التشريعات

تحتوي هذه الصفحة على القرارات الصادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC) بشأن المرأة والسلام والأمن والدستور العراقي والقوانين الهامة المتعلقة بحقوق المرأة.

قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن "المرأة والسلام والأمن"

العنوان

شرح مختصر

انجليزي

عربي

قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ (٢٠٠٠)

يُعد القرار ١٣٢٥ أول قرار تاريخي لمجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن. ويتناول القرار ١٣٢٥ (٢٠٠٠) تأثير الحرب على المرأة، وأهمية المشاركة الكاملة للمرأة على قدم المساواة في حل النزاعات، وبناء وحفظ السلام، وفي أعمال الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع. كما يدعو القرار إلى اتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، ويحدد مسؤوليات الأمم المتحدة المتعلقة بالنوع الاجتماعي في مختلف المجالات السياسية والبرامج.

قرار مجلس الأمن ١٨٢٠ (٢٠٠٨)

أقر قرار مجلس الأمن هذا لأول مرة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع كأسلوب من أساليب الحرب وتهديد خطير للسلم والأمن الدوليين. يدعو القرار إلى وضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع والمنتشر على نطاق واسع، ومساءلة جميع الجهات الفاعلة لمكافحة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم. كما يدعو الأمم المتحدة إلى وضع آليات مناسبة لتوفير الحماية من العنف والتصدي للعنف الجنسي وأشكال العنف الأخرى ضد المدنيين.

قرار مجلس الأمن ١٨٨٨ (٢٠٠٩)

يعزز قرار مجلس الأمن هذا الجهود المبذولة لإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع من خلال تعيين ممثل/ة خاص/ة للأمين العام وفريق من الخبراء/الخبيرات بشأن سيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع.

قرار مجلس الأمن ١٨٨٩ (٢٠٠٩)

يحدد قرار مجلس الأمن هذا مؤشرات لرصد تنفيذ القرار ١٣٢٥، ويطلب من الأمين العام تقديم تقرير عن مشاركة المرأة وإشراكها في عمليات بناء السلام.

قرار مجلس الأمن ١٩٦٠ (٢٠١٠)

يضع قرار مجلس الأمن هذا آلية للرصد والإبلاغ عن العنف الجنسي في النزاع.

قرار مجلس الأمن ٢١٠٦ (٢٠١٣)

يُشدد قرار مجلس الأمن هذا على مساءلة مرتكبي العنف الجنسي في النزاع، فضلاً عن التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة.

قرار مجلس الأمن ٢١٢٢ (٢٠١٣)

يعتبر قرار مجلس الأمن هذا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عاملان حاسمان للسلم والأمن الدوليين. ويقر بتحمل النساء والفتيات بالأثر الأكبر لجميع الانتهاكات في النزاعات، ويدعو إلى التطبيق المتسق لأجندة المرأة والأمن والسلام عبر عمل مجلس الأمن.

قرار مجلس الأمن ٢٢٤٢ (٢٠١٥)

يعين قرار مجلس الأمن هذا فريق غير رسمي من الخبراء، ويعالج العقبات المستمرة في تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام، بما في ذلك التمويل والإصلاحات المؤسسية. كما يركز على تكامل أكبر لجداول الأعمال المختلفة المتعلقة بهذه الأجندة ومكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف. ويدعو إلى تحسين أساليب عمل مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن.

قرار مجلس الأمن ٢٤٦٧ (٢٠١٩)

يركز قرار مجلس الأمن هذا على الناجيات من العنف الجنسي والأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب. ويحث على التحقيق في العنف الجنسي ومقاضاة مرتكبيه في مناطق النزاع وما بعد النزاع، وذلك من خلال توفير ضمانات المحاكمة العادلة بموجب القوانين الدولية وقوانين حماية الضحايا والشهود. كما يتناول حماية الرجال والفتيان، ويدعو إلى تحدي الافتراضات الثقافية التي تدعي عدم تعرض الذكور لمثل هذا النوع من العنف.

قرار مجلس الأمن ٢٤٩٣ (٢٠١٩)

يدعو قرار مجلس الأمن هذا إلى التنفيذ الكامل لجميع القرارات السابقة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن. كما يُطالب الأمم المتحدة بتطوير نهج لمشاركة المرأة مراعي للسياقات في جميع عمليات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة. ويحث القرار الدول الأعضاء على ضمان وتقديم الدعم في الوقت المناسب للمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في جميع مراحل عمليات السلام، بما في ذلك في صنع آليات تنفيذ اتفاقيات السلام ومراقبتها.

خطة العمل الوطنية العراقية الأولى ٢٠١٤-٢٠١٨ لتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٢٥

تم إطلاق أول خطة عمل وطنية عراقية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ في العراق في فبراير/شباط ٢٠١٤. وقد تم تطويرها كجهد تعاوني لمختلف الأطراف المعنية في الدولة العراقية والمجتمع المدني. وتقدم الخطة تحليلاً شاملاً للتمييز الهيكلي والتهميش الذي تواجهه النساء العراقيات ضمن النظام القانوني والسياسي والاقتصادي في العراق. وبناءً عليه، تقترح الخطة إجراءات وتدابير لمعالجة هذا التمييز بهدف زيادة مشاركة المرأة في شؤون السلام والأمن وتطوير دورها في المجتمع. تتألف الخطة من ٦ ركائز وهي المشاركة، الحماية والوقاية، التوعية، التمكين الاجتماعي والاقتصادي، التشريعات وإنفاذ القانون، فضلاً عن تعبئة الموارد وعملية الرصد التقييم.

خطة العمل الوطنية العراقية الثانية ٢٠٢١-٢٠٢٤ لتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٢٥

في ديسمبر/ كانون الأول ٢٠٢٠، أطلقت وزارة شؤون المرأة خطة العمل الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥. وتم اعتماد الخطة من قبل مجلس الوزراء العراقي في أبريل/ نيسان ٢٠٢١. تركز خطة العمل الوطنية الثانية على زيادة مشاركة المرأة في أدوار القيادة وصنع القرار وجهود الإغاثة الإنسانية وعمليات إعادة الإعمار بعد النزاع على المستويين المحلي والوطني. بالإضافة إلى ذلك، تتناول الخطة موضوع حماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتضع آليات لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. تتمحور خطة العمل الوطنية الثانية حول ثلاث ركائز، وهي المشاركة والحماية والوقاية.

خطة إقليم كوردستان لتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ (المرأة، السلام، الأمن) ٢٠٢١- ٢٠٢٤

تتمحور خطة إقليم كوردستان العراق لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ١٣٢٥ (٢٠٢١-٢٠٢٤) حول ثلاث ركائز: المشاركة والحماية والوقاية. تهدف الخطة إلى تعزيز الأدوار القيادية للمرأة في عمليات بناء السلام، وحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز تدابير الوقاية للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي.

قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن "المرأة والسلام والأمن"

قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ (٢٠٠٠)

يُعد القرار ١٣٢٥ أول قرار تاريخي لمجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن. ويتناول القرار ١٣٢٥ (٢٠٠٠) تأثير الحرب على المرأة، وأهمية المشاركة الكاملة للمرأة على قدم المساواة في حل النزاعات، وبناء وحفظ السلام، وفي أعمال الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع. كما يدعو القرار إلى اتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، ويحدد مسؤوليات الأمم المتحدة المتعلقة بالنوع الاجتماعي في مختلف المجالات السياسية والبرامج.

قرار مجلس الأمن ١٨٢٠ (٢٠٠٨)

أقر قرار مجلس الأمن هذا لأول مرة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع كأسلوب من أساليب الحرب وتهديد خطير للسلم والأمن الدوليين. يدعو القرار إلى وضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع والمنتشر على نطاق واسع، ومساءلة جميع الجهات الفاعلة لمكافحة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم. كما يدعو الأمم المتحدة إلى وضع آليات مناسبة لتوفير الحماية من العنف والتصدي للعنف الجنسي وأشكال العنف الأخرى ضد المدنيين.

قرار مجلس الأمن ١٨٨٨ (٢٠٠٩)

يعزز قرار مجلس الأمن هذا الجهود المبذولة لإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع من خلال تعيين ممثل/ة خاص/ة للأمين العام وفريق من الخبراء/الخبيرات بشأن سيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع.

قرار مجلس الأمن ١٨٨٩ (٢٠٠٩)

يحدد قرار مجلس الأمن هذا مؤشرات لرصد تنفيذ القرار ١٣٢٥، ويطلب من الأمين العام تقديم تقرير عن مشاركة المرأة وإشراكها في عمليات بناء السلام.

قرار مجلس الأمن ١٩٦٠ (٢٠١٠)

يضع قرار مجلس الأمن هذا آلية للرصد والإبلاغ عن العنف الجنسي في النزاع.

قرار مجلس الأمن ٢١٠٦ (٢٠١٣)

يُشدد قرار مجلس الأمن هذا على مساءلة مرتكبي العنف الجنسي في النزاع، فضلاً عن التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة.

قرار مجلس الأمن ٢١٢٢ (٢٠١٣)

يعتبر قرار مجلس الأمن هذا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عاملان حاسمان للسلم والأمن الدوليين. ويقر بتحمل النساء والفتيات بالأثر الأكبر لجميع الانتهاكات في النزاعات، ويدعو إلى التطبيق المتسق لأجندة المرأة والأمن والسلام عبر عمل مجلس الأمن.

قرار مجلس الأمن ٢٢٤٢ (٢٠١٥)

يعين قرار مجلس الأمن هذا فريق غير رسمي من الخبراء، ويعالج العقبات المستمرة في تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام، بما في ذلك التمويل والإصلاحات المؤسسية. كما يركز على تكامل أكبر لجداول الأعمال المختلفة المتعلقة بهذه الأجندة ومكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف. ويدعو إلى تحسين أساليب عمل مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن.

قرار مجلس الأمن ٢٤٦٧ (٢٠١٩)

يركز قرار مجلس الأمن هذا على الناجيات من العنف الجنسي والأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب. ويحث على التحقيق في العنف الجنسي ومقاضاة مرتكبيه في مناطق النزاع وما بعد النزاع، وذلك من خلال توفير ضمانات المحاكمة العادلة بموجب القوانين الدولية وقوانين حماية الضحايا والشهود. كما يتناول حماية الرجال والفتيان، ويدعو إلى تحدي الافتراضات الثقافية التي تدعي عدم تعرض الذكور لمثل هذا النوع من العنف.

قرار مجلس الأمن ٢٤٩٣ (٢٠١٩)

يدعو قرار مجلس الأمن هذا إلى التنفيذ الكامل لجميع القرارات السابقة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن. كما يُطالب الأمم المتحدة بتطوير نهج لمشاركة المرأة مراعي للسياقات في جميع عمليات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة. ويحث القرار الدول الأعضاء على ضمان وتقديم الدعم في الوقت المناسب للمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في جميع مراحل عمليات السلام، بما في ذلك في صنع آليات تنفيذ اتفاقيات السلام ومراقبتها.

خطة العمل الوطنية العراقية الأولى ٢٠١٤-٢٠١٨ لتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٢٥

تم إطلاق أول خطة عمل وطنية عراقية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ في العراق في فبراير/شباط ٢٠١٤. وقد تم تطويرها كجهد تعاوني لمختلف الأطراف المعنية في الدولة العراقية والمجتمع المدني. وتقدم الخطة تحليلاً شاملاً للتمييز الهيكلي والتهميش الذي تواجهه النساء العراقيات ضمن النظام القانوني والسياسي والاقتصادي في العراق. وبناءً عليه، تقترح الخطة إجراءات وتدابير لمعالجة هذا التمييز بهدف زيادة مشاركة المرأة في شؤون السلام والأمن وتطوير دورها في المجتمع. تتألف الخطة من ٦ ركائز وهي المشاركة، الحماية والوقاية، التوعية، التمكين الاجتماعي والاقتصادي، التشريعات وإنفاذ القانون، فضلاً عن تعبئة الموارد وعملية الرصد التقييم.

خطة العمل الوطنية العراقية الثانية ٢٠٢١-٢٠٢٤ لتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٢٥

في ديسمبر/ كانون الأول ٢٠٢٠، أطلقت وزارة شؤون المرأة خطة العمل الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥. وتم اعتماد الخطة من قبل مجلس الوزراء العراقي في أبريل/ نيسان ٢٠٢١. تركز خطة العمل الوطنية الثانية على زيادة مشاركة المرأة في أدوار القيادة وصنع القرار وجهود الإغاثة الإنسانية وعمليات إعادة الإعمار بعد النزاع على المستويين المحلي والوطني. بالإضافة إلى ذلك، تتناول الخطة موضوع حماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتضع آليات لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. تتمحور خطة العمل الوطنية الثانية حول ثلاث ركائز، وهي المشاركة والحماية والوقاية.

خطة إقليم كوردستان لتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ (المرأة، السلام، الأمن) ٢٠٢١- ٢٠٢٤

تتمحور خطة إقليم كوردستان العراق لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ١٣٢٥ (٢٠٢١-٢٠٢٤) حول ثلاث ركائز: المشاركة والحماية والوقاية. تهدف الخطة إلى تعزيز الأدوار القيادية للمرأة في عمليات بناء السلام، وحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز تدابير الوقاية للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي.

الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين والمشاركة السياسية

العنوان

شرح مختصر

انجليزي

عربي

دستور جمهورية العراق

دستور جمهورية العراق هو القانون الأساسي للعراق. دخل الدستور الحالي حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول ٢٠٠٥ بعد إجراء استفتاء دستوري في أكتوبر ٢٠٠٥.

قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم ٩ (٢٠٢٠)

يحكم قانون الانتخابات العراقي رقم ٩ (٢٠٢٠) النظام الانتخابي لمجلس النواب العراقي. بعد عدة جولات من المراجعة، دخل القانون حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٠ بعد اعتماده من قبل مجلس النواب ومصادقة رئيس جمهورية العراق. يحل هذا القانون محل القانون رقم ٤٥ (٢٠١٣). ويحدد في أربع فصول حق المواطنين في التصويت والترشيح والدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي، الذي تم تغييره من نظام التمثيل النسبي إلى نظام الأصوات الفردية غير القابلة للتحويل في قانون الانتخابات الجديد.

قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ (١٩٥٩)

ينطبق قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ١٨٨ (١٩٥٩) على أحكام الدستور المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة والوصية والميراث، بالإضافة إلى المسائل القانونية الأخرى المتعلقة بالأسرة. منذ دخوله حيز التنفيذ في عام ١٩٥٩، تم اقتراح عدة تعديلات على القانون على مجلس النواب. في تموز/يوليو ٢٠٢١، فشلت مبادرة أخرى لتعديل قانون الأحوال الشخصية، والتي تنص على فصل الأطفال عن أمهاتهم في حالة الطلاق من سن ٧ وتشريع زواج الأطفال من سن ٩ سنوات في القراءة الأولى في مجلس النواب.

قانون الجنسية رقم ٢٦ (٢٠٠٦)

قانون الجنسية العراقية هو الإطار التشريعي الذي يحكم اكتساب ونقل وفقدان الجنسية العراقية. يحل هذا القانون محل قانون الجنسية العراقية رقم ٤٢ لعام ١٩٢٤ وقانون الجنسية العراقية رقم ٤٣ لعام ١٩٦٣ ورقم ٥ لعام ١٩٧٥.

مشروع قانون حماية الأسرة

تمت صياغة هذا القانون من قبل لجنة من الخبراء وتم تقديمه في أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠١٢ إلى مجلس النواب، وعلى الرغم من دعوة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب لتنفيذه منذ ذلك الحين، إلا أن مجلس النواب لم يقم بتمرير القانون حتى الآن. يوفر مشروع القانون الإطار التشريعي لحماية ضحايا العنف الأسري وتقديم الخدمات للناجيات، كما ينظم العقوبات المفروضة على الجناة، ويأمر بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة العنف الأسري.

مشروع قانون حماية الأسرة

قانون الناجيات الأيزيديات

يضع قانون الناجيات الإيزيديات الإطار التشريعي لتدابير التعويض الموجهة إلى الناجيات الإيزيديات اللاتي تعرضن للاختطاف أثناء حكم ما يُسمى “بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)” في عام ٢٠١٤. ويسعى القانون إلى معالجة الأثر الكارثي للأسر والاختطاف والاسترقاق وغيرها من الانتهاكات التي تعرضت لها النساء الإيزيديات، ويهدف إلى دعم إعادة تأهيلهن وإعادة دمجهن وإعادة بناء سبل عيشهن الاجتماعية والاقتصادية. أقر مجلس النواب العراقي قانون الناجيات الإيزيديات في ١ مارس/ آذار ٢٠٢١.

الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين والمشاركة السياسية

دستور جمهورية العراق

دستور جمهورية العراق هو القانون الأساسي للعراق. دخل الدستور الحالي حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول ٢٠٠٥ بعد إجراء استفتاء دستوري في أكتوبر ٢٠٠٥.

قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم ٩ (٢٠٢٠)

يحكم قانون الانتخابات العراقي رقم ٩ (٢٠٢٠) النظام الانتخابي لمجلس النواب العراقي. بعد عدة جولات من المراجعة، دخل القانون حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٠ بعد اعتماده من قبل مجلس النواب ومصادقة رئيس جمهورية العراق. يحل هذا القانون محل القانون رقم ٤٥ (٢٠١٣). ويحدد في أربع فصول حق المواطنين في التصويت والترشيح والدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي، الذي تم تغييره من نظام التمثيل النسبي إلى نظام الأصوات الفردية غير القابلة للتحويل في قانون الانتخابات الجديد.

قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ (١٩٥٩)

ينطبق قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ١٨٨ (١٩٥٩) على أحكام الدستور المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة والوصية والميراث، بالإضافة إلى المسائل القانونية الأخرى المتعلقة بالأسرة. منذ دخوله حيز التنفيذ في عام ١٩٥٩، تم اقتراح عدة تعديلات على القانون على مجلس النواب. في تموز/يوليو ٢٠٢١، فشلت مبادرة أخرى لتعديل قانون الأحوال الشخصية، والتي تنص على فصل الأطفال عن أمهاتهم في حالة الطلاق من سن ٧ وتشريع زواج الأطفال من سن ٩ سنوات في القراءة الأولى في مجلس النواب.

قانون الجنسية رقم ٢٦ (٢٠٠٦)

قانون الجنسية العراقية هو الإطار التشريعي الذي يحكم اكتساب ونقل وفقدان الجنسية العراقية. يحل هذا القانون محل قانون الجنسية العراقية رقم ٤٢ لعام ١٩٢٤ وقانون الجنسية العراقية رقم ٤٣ لعام ١٩٦٣ ورقم ٥ لعام ١٩٧٥.

مشروع قانون حماية الأسرة

تمت صياغة هذا القانون من قبل لجنة من الخبراء وتم تقديمه في أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠١٢ إلى مجلس النواب، وعلى الرغم من دعوة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب لتنفيذه منذ ذلك الحين، إلا أن مجلس النواب لم يقم بتمرير القانون حتى الآن. يوفر مشروع القانون الإطار التشريعي لحماية ضحايا العنف الأسري وتقديم الخدمات للناجيات، كما ينظم العقوبات المفروضة على الجناة، ويأمر بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة العنف الأسري.

مشروع قانون حماية الأسرة

قانون الناجيات الأيزيديات

يضع قانون الناجيات الإيزيديات الإطار التشريعي لتدابير التعويض الموجهة إلى الناجيات الإيزيديات اللاتي تعرضن للاختطاف أثناء حكم ما يُسمى “بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)” في عام ٢٠١٤. ويسعى القانون إلى معالجة الأثر الكارثي للأسر والاختطاف والاسترقاق وغيرها من الانتهاكات التي تعرضت لها النساء الإيزيديات، ويهدف إلى دعم إعادة تأهيلهن وإعادة دمجهن وإعادة بناء سبل عيشهن الاجتماعية والاقتصادية. أقر مجلس النواب العراقي قانون الناجيات الإيزيديات في ١ مارس/ آذار ٢٠٢١.

خطط العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ من أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

العنوان

شرح مختصر

انجليزي

عربي

خطة العمل التونسية (٢٠١٨-٢٠٢٢)

تتكون خطة العمل الوطنية التونسية للفترة ٢٠١٨-٢٠٢٢ من المحاور التالية:

1) الوقاية
2) الحماية
3) المشاركة
4) الإغاثة وبناء السلام وإعادة الإعمار
5) الإعلام والمناصرة

خطة العمل اللبنانية (٢٠١٩-٢٠٢٢)

تتكون خطة العمل الوطنية اللبنانية للفترة ٢٠١٩-٢٠٢٢ من المحاور التالية:

1) حماية المرأة من العنف أثناء وبعد الصراع
2) وصولهن إلى الإغاثة والتعافي
3) دور المرأة في منع النزاعات
4) مشاركتهن في بناء السلام

خطة العمل اليمنية (٢٠٢٠-٢٠٢٢)

تتكون خطة العمل الوطنية اليمنية للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢٢ من المحاور التالية:

1) المشاركة
2) الوقاية
3) الحماية
4) الإغاثة/الإنعاش

خطة العمل الأردنية (٢٠١٨-٢٠٢١)

تتكون خطة العمل الوطنية الأردنية للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ من المحاور التالية:

1) المشاركة
2) الوقاية من التطرف والعنف والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي
3) التعافي والإغاثة واعادة الإعمار كاستجابة لأزمة اللاجئين
4) بناء القدرات والتوعية ومشاركة المجتمع المدني والمحلي وفئات الشباب والشابات

خطة العمل السودانية (٢٠٢٠-٢٠٢٢)

تتكون خطة العمل الوطنية السودانية للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢٢ من المحاور التالية:

1) المشاركة
2) الوقاية
3) الحماية
4) الإغاثة والتعافي

خطة العمل الفلسطينية (٢٠٢٠-٢٠٢٤)

تتكون خطة العمل الوطنية الفلسطينية للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢٤ من المحاور التالية:

1) الوقاية والحماية
2) المساءلة
3) المشاركة
4) الإغاثة والإنعاش

خطط العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ من أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

خطة العمل التونسية (٢٠١٨-٢٠٢٢)

تتكون خطة العمل الوطنية التونسية للفترة ٢٠١٨-٢٠٢٢ من المحاور التالية:

1) الوقاية
2) الحماية
3) المشاركة
4) الإغاثة وبناء السلام وإعادة الإعمار
5) الإعلام والمناصرة

خطة العمل اللبنانية (٢٠١٩-٢٠٢٢)

تتكون خطة العمل الوطنية اللبنانية للفترة ٢٠١٩-٢٠٢٢ من المحاور التالية:

1) حماية المرأة من العنف أثناء وبعد الصراع
2) وصولهن إلى الإغاثة والتعافي
3) دور المرأة في منع النزاعات
4) مشاركتهن في بناء السلام

خطة العمل اليمنية (٢٠٢٠-٢٠٢٢)

تتكون خطة العمل الوطنية اليمنية للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢٢ من المحاور التالية:

1) المشاركة
2) الوقاية
3) الحماية
4) الإغاثة/الإنعاش

خطة العمل الأردنية (٢٠١٨-٢٠٢١)

تتكون خطة العمل الوطنية الأردنية للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ من المحاور التالية:

1) المشاركة
2) الوقاية من التطرف والعنف والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي
3) التعافي والإغاثة واعادة الإعمار كاستجابة لأزمة اللاجئين
4) بناء القدرات والتوعية ومشاركة المجتمع المدني والمحلي وفئات الشباب والشابات

خطة العمل السودانية (٢٠٢٠-٢٠٢٢)

تتكون خطة العمل الوطنية السودانية للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢٢ من المحاور التالية:

1) المشاركة
2) الوقاية
3) الحماية
4) الإغاثة والتعافي

خطة العمل الفلسطينية (٢٠٢٠-٢٠٢٤)

تتكون خطة العمل الوطنية الفلسطينية للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢٤ من المحاور التالية:

1) الوقاية والحماية
2) المساءلة
3) المشاركة
4) الإغاثة والإنعاش